بالقسط وإن أمضى فعليه المسمى تاما ويرجع على غاصب بأجرة وإن ردت مؤجرة مغصوبة في أثنائها أي المدة قبل فسخ مستأجر استوفى ما بقي من المدة وخير فيما مضى والعين بيد غاصب بين فسخ فيه أي فيما مضى والرجوع بالمسمى أو إمضاء العقد ومطالبة غاصب بأجرة المثل كما تقدم وله أي المستأجر بدل موصوفة بذمة يعني إذا وقع العقد على دابة أو نحوها موصوفة بذمة المؤجر ثم سلم إلى المستأجر عينا بالصفة فغصبت فعلى المؤجر بدلها لأن العقد على ما في الذمة كما لو وجد بالمسلم عيبا فإن تعذر البدل فللمستأجر فسخ الإجارة وله الصبر إلى أن يقدر على العين المغصوبة فيستوفي منها وتنفسخ بمضي المدة إن كانت إلى مدة تنبيه علم مما تقدم أن الإجارة الصحيحة ليس للمؤجر ولا غيره فسخها لزيادة حصلت ولو كانت العين وقفا قال الشيخ تقي الدين باتفاق الأئمة وإذا التزم المستأجر بهذه الزيادة على الوجه المذكور لم تلزمه اتفاقا ولو التزمها بطيب نفس منه بناء على إلحاق الزيادة والشروط بالعقود اللازمة لا تلحق ذكره في الاختيارات وإن كان الغاصب للمؤجرة هو المؤجر فلا أجرة له مطلقا على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب ونص عليه سواء كانت الإجارة على عمل أو إلى مدة وسواء كانت على عين معينة أو موصوفة وسواء كان غصبه لها قبل المدة أو في أثنائها لما تقدم من قوله وإن حوله مالك وامتنع من تسليم الدابة في أثناء المدة أو المسافة إلى آخره فلا أجرة له ولمستأجر الفسخ إن كانت الإجارة على موصوفة في الذمة وتعذر البدل ويثبت الانفساخ إذا كانت على معينة لتعذر تسليم المعقود عليه مع تضمين المستأجر ما أتلف من العين