سكنه أو تصرف فيه والمتجه ما قاله المصنف إذ لا فرق بين يد المستأجر المشاهدة أو الحكمية وفي نسخة لكن لو تصرف مالك قبل تسليمها أي العين المؤجرة أو امتنع منه أي التسليم حتى انقضت المدة انفسخت الإجارة بذلك انتهى قال في المغني والشرح وجها واحدا لأن العاقد أتلف المعقود عليه قبل تسليمه فانفسخ العقد كما لو باعه طعاما فأتلفه قبل تسليمه وإن سلمها إليه في أثناء المدة انفسخت فيما مضى ويجب أجر الباقي بالحصة كالمبيع إذا سلم بعضه وأتلف بعضا وإن غصبت عين مؤجرة معينة لعمل بأن قال استأجرت منك هذه الفرس لأركبها إلى محل كذا وهذا العبد ليبني لي هذا الحائط بكذا فغصبت الفرس أو العبد خير مستأجر بين فسخ إجارة كما لو تعذر تسليم المبيع و بين صبر إلى أن يقدر عليها لأن الحق له فإذا أخره جاز و إن غصبت مؤجرة معينة لمدة كما لو استأجر العبد سنة للخدمة فغصب خير مستأجر متراخيا ولو بعد فراغها أي المدة فلا يسقط إلا بما يدل على رضاه بين فسخ و بين إمضاء العقد بلا فسخ ومطالبة غاصب بأجرة مثل ولا ينفسخ العقد بمجرد غصب لأن المعقود عليه لم يفت مطلقا بل إلى بدل وهو القيمة فأشبه ما لو أتلف المبيع ونحوه آدمي فإن فسخ الإجارة فعليه أجرة ما مضى من المدة قبل الفسخ