وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ولا تنفسخ بموت مكر أو موت مكتر للزومها كالبيع وكما لو زوج عبده الصغير بأمة غيره ثم مات السيدان أو أي ولا تنفسخ بعذر لأحدهما بأن يكتري جملا مثلا ليحج عليه فتضيع نفقته فلا يمكنه الحج أو يكتري دكانا ليبيع فيها فيحترق متاعه لأنها عقد لا يجوز فسخه بغير عذر فلم يجز لعذر من غير المعقود عليه كالبيع بخلاف الإباق فإنه عذر في المعقود عليه ولا يصح فسخ الإجارة بمقتضى ذلك أي ضياع النفقة واحتراق المتاع لأنه لو جاز فسخه لعذر المكتري لجاز لعذر المكري تسوية بين المتعاقدين ودفعا للضرر عن واحد من العاقدين ولم يجز ثم فلم يجز ها هنا ولا يحل لمؤجر تصرف في عين مؤجرة سواء ترك المستأجر الانتفاع بها أو لا لأنها صارت مملوكة لغيره كما لا يملك البائع التصرف في المبيع إلا أن يوجد منهما ما يدل على الإقالة فإن تصرف المؤجر في العين المؤجرة بأن سكن الدار المؤجرة أو أجرها لغيره بعد تسليمها للمستأجر فعليه أي المؤجر أجرة المثل لمستأجر لما سكن أو تصرف فيه يسقط ذلك مما على المستأجر من الأجر ويلزمه الباقي لأنه تصرف فيما يملكه المستأجر عليه بغير إذنه فأشبه ما لو تصرف في المبيع بعد قبض المشتري له وقبض الدار ها هنا قام مقام قبض المنافع بدليل أنه يملك التصرف في المنافع بالسكنى والإجارة فلو كان أجر المثل الواجب على المالك بقدر المسمى في العقد لم يجب على المستأجر شيء وإن فضلت منه فضلة لزم المالك أداؤها إلى المستأجر ويتجه ولو لم تكن يد المستأجر المشاهدة عليها خلافا له أي للإقناع فإنه قال فإن تصرف ويد المستأجر عليها بأن سكن الدار أو أجرها لم تنفسخ وعلى المستأجر جميع الأجرة وله على المالك أجرة المثل لما