وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

و تنفسخ ببرئه لتعذر استيفاء المعقود عليه كالموت فإن لم يبرأ وامتنع مستأجر من قلعه لم يجبر أو أي وتنفسخ إجارة ببرء عضو غيره أي الضرس أو زواله أي زوال ما استؤجر له كاستئجار طبيب ليداويه فيبرأ أو يموت فتنفسخ فيما بقي سواء كان التلف بفعل آدمي كقتله العبد المؤجر أو لا بفعل أحد كموته حتف أنفه وسواء كان القاتل المستأجر أو غيره ويضمن ما أتلف كالمرأة تقطع ذكر زوجها تضمنه وتملك الفسخ فإن امتنع المريض من ذلك مع بقاء المرض استحق الطبيب الأجرة بمضي المدة وكاستئجار إنسان ليقتص له من آخر أو يقيم عليه الحد فمات و تنفسخ إجارة بموت مرتضع أو امتناعه من الرضاع لتعذر استيفاء المعقود عليه لأن غيره لا يقوم مقامه في الارتضاع لاختلاف المرتضعين فيه وقد يدر اللبن على واحد دون آخر فإن كان موته عقب العقد زالت الإجارة من أصلها ورجع المستأجر بالأجر كله وإن كان بعد مضي مدة رجع بحصته ما بقي وكذا تنفسخ بموت المرتضعة لفوات المنفعة بهلاك محلها و لا تنفسخ الإجارة بموت راكب له ولو لم يكن له من يقوم مقامه في استيفاء المنفعة بأن لم يكن له وارث أو كان غائبا كمن يموت بطريق مكة وسواء كان هو المكتري أو غيره اكترى له على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع قال في المحرر وغيره لا تنفسخ بالموت قال الزركشي هذا المنصوص وعليه الأصحاب إلا أبا محمد لأن المعقود عليه إنما هو منفعة الدابة دون الراكب لما تقدم من أن مستأجر الدابة للركوب له أن يركب من يماثله وإنما ذكر الراكب لتقدر به المنفعة كما لو استأجر دابة ليحمل عليها هذا القنطار القطن فتلف لم ينفسخ وله أن يحملها من أي قطن كان