وإلا ينو الرجوع فلا رجوع له لأنه متبرع وإن اختلفا فيما أنفقه وكان الحاكم قدره قبل قول المكتري في ذلك دون ما زاد وإن لم يقدره قبل قوله في قدر النفقة بالمعروف قاله في المبدع ويبيعها أي البهائم حاكم بعد انقضاء إجارة ليوفيه أي المنفق من مستأجر أو غيره ما أنفقه لأن فيه تخليصا لذمة الجمال وإيفاء لحق صاحب النفقة ويحفظ الحاكم باقي ثمن البهائم لمالكها لأن الحاكم يلزمه حفظ مال الغائب إن كان حيا وإن كان ميتا فعلى الحاكم أن يحفظ باقي الثمن للورثة لأن حكم موت الجمال حكم هربه على الصحيح من المذهب قال أبو بكر مذهب أحمد أن الموت لا يفسخ الإجارة فله أن يركبها ولا يسرف في علفها ولا يقصر ويرجع بذلك وتنفسخ الإجارة بتلف محل معقود عليه كدابة أو عبد مات ودار انهدمت قبضها المستأجر أو لا لزوال المنفعة بتلف معقود عليه وقبضها إنما يكون باستيفائها أو التمكن منه ولم يحصل ذلك وإن تلف مؤجر في أثناء مدة أو في أثناء عمل استؤجر له وقد مضى منها ما له أجر عادة انفسخت فيما بقي من المدة فقط أو العمل كتلف إحدى صبرتين قبل القبض بجائحة ويقسط أجر مدة أو عمل على حسب زمان رغبة للاختلاف فإذا كان أجرها في الصيف أكثر من الشتاء أو بالعكس فإن الأجر المسمى يقسط على ذلك فإذا قيل أجرها في الصيف يساوي مائة وفي الشتاء يساوي خمسين وكان قد سكت الصيف فعليه بقدر ثلثي المسمى وكذلك لعمل كالخياطة فإن أجرها في أيام الصيف ليس كغيرها و لا يقسط الأجر مطلقا سواء استوى الزمان أو اختلف بل يقدره في كل زمان بحسبه و تنفسخ الإجارة بانقلاع ضرس اكترى لقلعه هذا مكرر مع ما قدمه قبيل الضرب الثاني