ولا بانتقال الملك فيها بإرث أو وصية أو نكاح أو خلع أو طلاق أو صلح لورودها على ما يملكه المؤجر من العين المسلوبة المنفعة وإن استأجر من أبيه دارا مملوكة له أو نحوها ثم مات الأب وخلف المستأجر وأخاه فالدار بينهما نصفين والمستأجر أحق بها لبقاء الإجارة فيها وما عليه من الأجرة بينهما نصفين وإن كان أبوه قبض الأجرة لم يرجع بشيء منها على أخيه ولا تركة أبيه وما خلف أبوه بينهما نصفين لو باع الدار التي تستحق المعتدة للوفاة سكناها وهي حامل فقال المجد قياس المذهب صحة البيع قال في الإنصاف وهو الصواب كبيع المؤجرة ويصح بيع عين مؤجرة نصا سواء كانت الإجارة مدة لا تلي العقد ثم بيعت قبلها وفي أثناء المدة لأن الإجارة عقد على المنافع لا تمنع البيع كبيع المزوجة ولا يفتقر إلى إجارة المستأجر لأن المعقود عليه في الإجارة غير المعقود عليه في البيع ولمشتر لم يعلم أن المبيع مؤجر فسخ وإمضاء للبيع مجانا من غير أرش والأجرة له أي المشتري من حين الشراء وإن علم المشتري أن المبيع مؤجر فلا يملك فسخ المبيع ولا أجرة له لدخوله على بصيرة ويتجه وكذا أي مثل المنتقل بالبيع كل شقص منتقل إليه بعقد غير البيع كجعله مهرا أو عوضا في طلاق أو خلع فحكمه حكم المنقل بالبيع فلا يبطل العقد بشيء من ذلك والمنتقل إليه بنوع مما ذكر إن لم يعلم بالحال الفسخ أو الإمضاء مجانا وإن علم بالحال فلا فسخ له ولا أجرة