و يتجه أن الإجارة تنفسخ باستيلاء حربي على دار المسلمين فيضع يده على المأجور ويمنع من الانتفاع به وعكسه بأن يستولي المسلمون على دار الحرب ويضعوا أيديهم على مأجوراتهم فلا يمكن المستأجر من التصرف فيما استأجره من الحربي فتنفسخ الإجارة بذلك إلا إن كان الحربي قد أجره أي ما بيده ل إنسان معصوم من مسلم أو ذمي فلا تنفسخ الإجارة لدوام ثبوت يده على المأجور لأنه محترم وانتقال الملك في المأجور لا يقتضي بطلان الإجارة كما تقدم وهو متجه فصل وإن ظهر بمؤجرة معينة عيب بأن كان بها حين العقد ولم يعلم به مستأجر أو حدث بمؤجرة معينة عيب كجنون الأجير أو مرضه ونحوه حيث كان بفعل الله تعالى وهو أي العيب ما يظهر به تفاوت الأجرة بأن تكون الأجرة معه دونها مع عدمه كما مر بيانه في خيار العيب من كتاب البيع وتقدم التنبيه على بعضه في الفصل قبله فلمستأجر الفسخ لأنه عيب في المعقود عليه أشبه العيب في بيوع الأعيان والمنافع لا يحصل قبضها إلا شيئا فشيئا فإذا حدث العيب فقد وجب قبض الباقي من المعقود عليه فأثبت الفسخ فيما بقي منها إن لم يزل العيب سريعا بلا ضرر يلحقه أي المستأجر كفتح بالوعة سدت أي إذا فتحها المؤجر في