وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

للنزول فيها وجمع الحطب ووضع الرحل أو أطلق أي بأن لم يقل مقيلا ومراحا لأنه لا يرد على عقد كأرض البرية انتهى ما قاله الشيخ أي فلو زرعها المستأجر فلم ترو فلا أجرة لها إلا أن يقول له أجرتكها بلا ماء كما يأتي ويخير مكتر فيما أي مؤجر انهدم بعضه كدار انهدم منها بيت بين فسخ وإمساك للعيب فإن أمسك البقية فبالقسط من الأجرة فتقسط الأجرة على ما انهدم وعلى ما بقي ويلزمه قسط الباقي لرضاه به ناقصا فأشبه ما لو رضي بالمبيع معيبا ذكره ابن عقيل ومن استأجر أرضا لينتفع بها ما شاء بلا ماء فله الزرع والغراس والبناء كيف شاء قاله الشيخ تقي الدين ولا يعارضه ما بعده لأنه لم ينص في العقد على الانتفاع كيف شاء أو استأجر أرضا و أطلق بأن لم يقل ولا ماء لها مع علمه أي المستأجر بحالها وعدم مائها صح اختاره في المقنع وقدمه في المغني لأنهما دخلا في العقد على أن لا ماء لها فأشبه ما لو شرطاه وله الانتفاع بها كما في الأولى و من استأجر أرضا غارقة بالماء وهي التي لا يمكن زرعها قبل انحساره و هو تارة ينحسر وتارة لا ينحسر لا يصح عقد الإجارة عليها إذن لأن الانتفاع بها في الحال متعذر لوجود المانع وفي المآل غير ظاهر لأنه لا يزول غالبا وإن كان ينحسر عنها وقت الحاجة إلى الزراعة كأرض مصر في وقت مد النيل صح العقد لأن المعقود متحقق بحكم العادة المستمرة وإن كانت الزراعة ممكنة ويخاف غرقها والعادة غرقها لم تجز إجارتها لأنها في حكم الغارقة بحكم العادة المستمرة أو استأجر أرضا بلا ماء ليزرعها لم يصح الاستئجار لذلك خلافا لهما أي للإقناع والمنتهى لقولهما بصحة الاستئجار وعبارة