ويتجه لا يقبل قول ربه بل يقبل قول الأجير نص عليه وهذا المذهب قال في الإنصاف لئلا يغرم نقصه مجانا بمجرد قول ربه بخلاف الوكيل قال في التلخيص القول قول الأجير في أصح الروايتين وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والمحرر والوجيز وغيرهم خلافا له أي للإقناع كما يقدم قول الخياط على قول مالك فكذلك هنا إذ لا فرق بينهما ويأتي قريبا وهو متجه و يضمن حامل ما تلف بزلقه أو عثرته أي الحامل من آدمي أو بهيمة وسقوط محمول عن دابة أو رأس أو تلف بقوده أي الجمال وسوقه أو انقطاع حبله الذي يشد به الحمل سواء حضر رب المال أو غاب إذ لا فرق بين كون صاحب العمل حاضرا عنده أو غائبا أو كونه مع الملاح أو الجمال أو لا قال ابن عقيل ما تلف بجناية الملاح بحذقه أو بجناية المكاري بشده المتاع ونحوه فهو مضمون عليه لأن وجوب الضمان عليه بجناية يده فلا فرق بين حضور المالك وغيبته كالعدوان لأن جناية الجمال والملاح إذا كان صاحب المتاع راكبا معه يعم المتاع وصاحبه وتفريطه يعمهما فلم يسقط ذلك الضمان كما لو رمى إنسانا متترسا فكسر ترسه وقتله ولأن الطبيب والختان إذا جنت يداهما ضمنا مع حضور المطبب والمختون وقد ذكر القاضي أنه لو كان حمال يحمل على رأسه ورب المتاع معه فعثر فسقط المتاع فتلف ضمن وإن سرق لم يضمن لأنه في العثار تلف بجنايته