وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن تلفت به لأنها عارية تلفت فيما أعيرت له فلا يضمنها لأنه مأذون بذلك من المالك وهو متجه وهو أي الأجير المشترك من قدر نفعه بعمل ولو تعرض فيه أي العمل وقت عقد لمدة ككحال يكحله شهرا كل يوم كذا ويتقبل الأجير المشترك الأعمال في وقت واحد يعمل لهم فيشتركون في نفعه فلذلك سمي مشتركا فتتعلق الإجارة بذمته لا بعينه ولا يستحق الأجرة إلا بتسليم عمله دون تسليم نفسه بخلاف الخاص ما تلف بفعله أي الأجير المشترك من تخريق قصار بدقه أو مده أو عصره أو بسطه وغلط خياط في تفصيل روي عن عمر وعلي رضي الله عنهما لأن عمله مضمون عليه لكونه لا يستحق العوض إلا بالعمل فإن الثوب لو تلف في حرزه بعد عمله لم يكن له أجر فيما عمل فيه بخلاف الخاص وما تولد منه يكون مضمونا كالعدوان بقطع عضو أو غلط في نسج أو في طبخ أو في خبز وكذا ملاح سفينة ونحوه ويضمن أيضا ما تلف بفعله من يده أو خرقه أو ما يعالج به السفينة وسواء كان رب المتاع معه أو لا على الصحيح من المذهب نص عليه في رواية ابن منصور وجزم به في المحرر والوجيز والمنور وغيرهم ويقدم قول ربه أي التالف في صفة عمله أي إذا اختلفا في صفة العمل بعد تلف المأجور ليغرمه للعامل فالقول قول ربه لأنه غارم ذكره ابن رزين واقتصر عليه في المبدع وتبعهما في الإقناع وهو مرجوح