وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وحده ولم ينقص الأصل بالزيادة فله ما سمى له من الأجر كما لو استأجره على أن يضرب له مائة لبنة فضرب له مائتين وإن جاء به زائدا في العرض وحده أو فيهما فقدم في المغني لا أجر له لأنه مخالف لأمر المستأجر فلم يستحق شيئا كما لو استأجره على بناء حائط عرض ذراع فبناه عرض ذراعين والفرق بين الطول والعرض أنه يمكن قطع الزائد في الطول ويبقى الثوب على ما أراد ولا يمكن ذلك في العرض وأما إن جاء به ناقصا في الطول والعرض أو في إحداهما فقدم في المغني لا أجر له وعليه ضمان نقص الغزل لأنه مخالف لما أمر به فأشبه ما لو استأجره على بناء حائط عرض ذراع فبناه عرض نصف ذراع وأما إن أثرت الزيادة أو النقص في الأصل مثل أن يأمره بنسج عشرة أذرع ليكون الثوب صفيقا فنسجه خمسة عشر فصار صفيقا أو أمره بنسجه خمسة عشر ليكون خفيفا فنسجه عشرة فصار صفيقا فلا أجر له بحال وعليه ضمان نقص الغزل لأنه لم يأت بشيء مما أمر به فصل وتملك أجرة معينة في إجارة عين ولو مدة لا تلي العقد أو إجارة على منفعة في ذمة كحمل معين إلى مكان معين بعقد شرط فيه الحلول أو أطلق كما يجب الثمن بعقد البيع والصداق بالنكاح وقوله تعالى فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وحديث أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه رواه ابن ماجه لا يعارض ذلك لأن الإتيان في وقت لا يمنع وجوبه قبله كقوله تعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن والصداق يجب قبل الاستمتاع فتوطأ أمة جعلت أجرة لأنها ملكت بمجرد العقد ويعتق قن على سيد بمجرد عقد إذا كان ممن يعتق عليه أو علق عتقه على ملكه له