وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الأرض ولغيره لأن ملكه عليه تام فله التصرف فيه كيف شاء فيكون المشتري غير مالك الأرض بمنزلة المستأجر وكذا لا يمنع الخيرة من أخذ رب الأرض له أو قلعه وضمان نقصه أو تركه الأجرة لو وقف مستأجر ما بناه أو وقف ما غرسه ولو على نحو مسجد كزاوية ومدرسة فإذا تملكه بقيمته اشترى بها أي بالقيمة أو بما أخذه من أرش القلع ما يكون وقفا كما لو أتلف الوقف وأخذت قيمته من متلفه والظاهر أن الآلات والغراس المقلوع باق مقامه جزم به في الفروع ويتجه لو أبى مستأجر الثلاث وهي أخذ المالك بالقيمة والترك بالأجرة والقلع و أبى مالك القلع للغراس أو البناء بيع أي باع حاكم من المأجور أرضا بما فيها من غراس أو بناء ودفع لرب الأرض قيمتها فارغة وما بقي يدفع للمستأجر وكل منهما بيع ماله منفردا والحكم فيها كعارية أي كما لو استعار الأرض للغراس ثم رجع المعير قبل القلع فإن كان شرط القلع بوقت أو رجوع لزم عنده ولو لم يأمره به معير وإلا يشترط القلع فلمعير أخذه قهرا بقيمته أو قلعه جبرا ويضمن نقصه فإن أبى معير ذلك ومستعير الأجرة والقلع بيعت أرض بما فيها إن رضيا أو أحدهما ويجبر الآخر ودفع لرب الأرض قيمتها فارغة والباقي للآخر وهو متجه و حكم إجارة فاسدة في ذلك أي المتقدم تفصيله من أنها إذا انقضت المدة وفيها غراس أو بناء كحكم إجارة صحيحة من أن المالك مخير