فصل فإذا انقضت ويتجه أو انفسخت بنحو تقايل المتآجرين من عقد الإجارة أو خيار شرط و كذا بظهور عيب في المأجور مبيح للفسخ وهو متجه إجارة أرض أي انتهت مدتها ليست الأرض مشاعا لشريك وبها أي الأرض المؤجرة غراس بكسر الغين المعجمة أو بناء لم يشترط في العقد قلعه بانقضاء المدة أو شرط على رب الأرض بقاؤه أي الغراس أو البناء في الأرض بعد انقضاء مدة الإجارة أو أطلق بأن لم يشترط قلع ولا بقاء إذ لا فرق بين شرط البقاء والإطلاق على الصحيح من المذهب اختاره القاضي وغيره فإن قلعه مالكه فليس لرب الأرض منعه منه لأنه ملكه وإن لم يقلعه مالكه أي الغراس والبناء خير مالكها أي الأرض بين أمور ثلاثة أخذه أي تملكه بقيمته إن كان ملكه للأرض تاما فيدفع قيمة الغراس أو البناء ويملك مع أرضه لأن الضرر يزول بذلك وصفته أن تقوم الأرض مغروسة أو مبنية ثم خالية منهما فما بينهما قيمته أو تركه بأجرته أي الغراس أو البناء لأن فيه جمعا بين الحقين وإزالة ضرر المالكين فلا أثر لاشتراط المستأجر تبقية غراسه أو بنائه أو قلعه جبرا ويضمن نقصه هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في المغني و الشرح و والوجيز وغيرهم قال في التلخيص إذا اختار المالك القلع وضمان النقص فالقلع على المستأجر وليس عليه تسوية الأرض لأن المؤجر دخل على ذلك ولصاحب الشجر أو البناء بيعه لمالك