منه كما لو زوجها من كافر ويباشره أي النكاح لأنه ولي مناسب لها فجاز له العقد عليها ومباشرته ويشترط فيه أي كافر يزوج موليته الكافرة شروط الولي المسلم من البلوغ والعقل والذكورة والعدالة في دينه والرشد والحرية واتفاق الدين تتمة لو تزوج الأجنبي لغيره بغير إذنه أو زوج الولي موليته التي يعتبر إذنها كأخته بغير إذنها أو تزوج العبد بغير إذن سيده لم يصح ولو أجازوا بعد العقد لقوله عليه الصلاة والسلام إذا تزوج العبد بغير إذن سيده فهو عاهر وفي لفظ فنكاحه باطل ولأنه نكاح لم تثبت أحكامه من الطلاق والخلع والتوارث فلم ينعقد كنكاح المعتدة وهو نكاح الفضولي فإن وطئ فيه فلا حد عليه لأنه نكاح مختلف فيه والحدود تدرأ بالشبهات فصل ووكيل كل ولي ممن تقدم يقوم مقامه غائبا وحاضرا مجبرا كان أو غيره لأنه عقد معاوضة فجاز التوكيل فيه كالبيع وقياسا على توكيل الزوج لأنه روي أنه صلى الله عليه وسلم وكل أبا رافع في تزويجه ميمونة ووكل عمرو بن أمية الضمري في تزويجه أم حبيبة والولي ليس بوكيل للمرأة لأنه لم تثبت ولايته من جهتها وإلا ملكت عزله كسائر الوكلاء وإنما إذنها حيث اعتبر شرط لصحة تصرفه فأشبه ولاية الحاكم عليها وحيث تقرر أنه ليس وكيلا عنها فله توكيل من يوجب نكاحها بلا