إذنها وقبل إذنها له في تزويجها وإن لم تكن مجبرة لأنه إذن من الولي في التزويج فلا يفتقر إلى إذن المرأة ولا الإشهاد عليه كإذن الحاكم و لا يملك الولي توكيلا في تزويج موليته إن وكلت هي غيره أي غير وليها كما لو وكلت من هو أبعد منه ولو كان توكيلها للبعيد بإذنه أي وليها فلو وكل في هذه الحال لم يصح توكيله لأنه وإن صح بدون إذنها لكن صحة تصرف وكيل الولي موقوفة على استئذانها وقد سبق صدور الإذن منها لغيره فلم يصح توكيله لذلك ويثبت لوكيل ولي ما يثبت لولي من إجبار وغيره فإن كان للولي الإجبار ثبت ذلك لوكيله وإن كانت ولايته ولاية مراجعة احتاج الوكيل إلى مراجعة المرأة لأنه نائب فيثبت له مثل ما يثبت للمنوب عنه وكذلك الحكم في السلطان والحاكم يأذن لغيره في التزويج فيكون المأذون له قائما مقامه ويتجه أنه يثبت لوكيل الولي ما يثبت لموكله كعدالة لأنها مشترطة في الولي فلا يصح أن يوجب الوكيل نكاحا عمن لا يصح منه إيجابه لموليته لنحو جنون وفسق لأنه إذا لم يجز أن يتولاه بنفسه فلأن لا يجوز بالنيابة عنه أولى وهو متجه لكن لا بد من إذن امرأة غير مجبرة لوكيل وليها لأنه نائب عن غير مجبر فيثبت له ما يثبت لمن ينوب عنه فلا يكفي إذنها لوليها بتزويج من غير مراجعة وكيل لها وإذنها له بعد توكيله أو أي ولا يكفي إذنها لوليها بتوكيل فيه أي التزويج بلا مراجعة وكيل لها أي لغير المجبرة في التزويج وإذنها للوكيل في التزويج بعد توكيله لأن الذي يعتبر إذنها فيه للوكيل هو غير ما يوكل فيه الموكل فهو كالموكل في ذلك ولا أثر لإذنها له قبل أن يوكل الولي لأنه أجنبي وبعد توكله كولي قال في شرح الإقناع فيؤخذ منه لو أذنت للأبعد أن يزوجها مع أهلية الأقرب ثم انتقلت الولاية