وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

جحودها حتى مات للتهمة في تصديقه بعد موته فإن أقر ولي مجبر أنه زوج موليته من زيد صح إقراره عليها لأنها لا قول لها إذن ولأنه يملك إنشاء العقد فملك الإقرار به كالوكيل وإلا يكن الولي مجبرا فلا يصح إقراره على موليته لأن لها إذنا معتبرا ويأتي في كتاب الإقرار بأتم من هذا ولا تشترط الشهادة بخلوها أي الزوجة إذا لم يعلم لها سابقة تزوج وإلا اشترط ذكر خلوها من الموانع للنكاح كالعدة والردة لأن الأصل عدمها أو أي ولا تشترط الشهادة على إذنها لوليها في العقد عليها اكتفاء بالظاهر والاحتياط الإشهاد بخلوها من الموانع وبإذنها قطعا للنزاع وإن ادعى زوج إذنها لوليها في العقد وأنكرت الزوجة إذنها لوليها صدقت قبل دخول زوج بها مطاوعة لأن الأصل عدمه و لا تصدق في إنكارها الإذن بعده أي الدخول بها مطاوعة لأن دخوله بها كذلك دليل كذبها وإن ادعت زوجة الإذن لوليها في العقد فأنكر ورثته ذلك صدقت لأن الولي غير المجبر لا يزوج موليته بدون إذنها الشرط الخامس خلو الزوجين من الموانع الآتية في باب المحرمات بأن لا يكون بهما أي الزوجين أو بأحدهما ما يمنع التزويج من نسب أو سبب أو اختلاف دين بأن يكون مسلما وهي مجوسية ونحوه مما يأتي وكونها في نحو عدة ككون أحدهما محرما والكفاءة في الزوج ليست شرطا للصحة أي لصحة العقد خلافا لأكثر المتقدمين منهم الخرقي وصححه في المذهب ومسبوك الذهب والخلاصة وابن منجا في شرحه بل هي شرط للزوم أي لزوم النكاح هذا المذهب عند أكثر المتأخرين قال في المقنع والشرح وهي أصح وهذا قول أكثر أهل العلم لأنه صلى الله عليه وسلم أمر فاطمة بنت قيس أن تنكح أسامة بن زيد مولاه فنكحها بأمره