متفق عليه وروت عائشة أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة تبنى سالما وأنكحه ابنة أخيه الوليد بن عتبة وهو مولى لامرأة من الأنصار رواه البخاري وأبو داود والنسائي وعن أبي حنظلة بن أبي سفيان الجمحي عن أمه قالت رأيت أخت عبد الرحمن بن عوف تحت بلال رواه الدارقطني فعلى هذا يصح النكاح مع فقدها أي فقد الكفاءة فهي حق للمرأة والأولياء كلهم القريب والبعيد لتساويهم في لحوق العار بفقد الكفاءة و إذا زوجت بغير كفء لمن لم يرض بالنكاح بعد عقد من امرأة وعصبة حتى من يحدث من عصبتها بعد العقد لأن العار في تزويج من ليس بكفء عليهم أجمعين وهو أي خيار الفسخ لفقد الكفاءة على التراخي لأنه خيار لنقص في المعقود عليه أشبه خيار العيب فلا يسقط الخيار إلا بإسقاط عصبة بقول بأن يقولوا أسقطنا الكفاءة أو رضينا به غير كفء ونحوه وأما سكوتهم فليس رضى أو بما يدل على رضاها أي المزوجة من قول أو فعل كأن مكنته من نفسها عالمة أنه غير كفء ويحرم على ولي المرأة تزويجها بغير كفء بلا رضاها لأنه إضرار بها وإدخال للعار عليها ويفسق به أي بتزويجها ولي بغير كفء بلا رضاها إن تعمد ولو زالت الكفاءة بعد عقد فلها أي الزوجة فقط الفسخ دون أوليائها كعتقها تحت عبد ولأن حق الأولياء في ابتداء العقد لا في استدامته والكفاءة لغة المماثلة والمساواة ومنه قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون تتكافأ دماؤهم أي تتساوى فيكون دم الوضيع منهم كدم الرفيع وهي هنا معتبرة في خمسة أشياء أولها دين فلا تزوج عفيفة عن الزنا بفاجر أي بفاسق بقول أو فعل أو اعتقاد قال أحمد في رواية أبي بكر لا يزوج بنته من حروري قد