لا إن تحملت بمائه ويثبت به عدة إلى أن قال وكذا مصاهرة وما ذكره هناك مشى به على قول صاحب الرعاية وما هنا هو الصحيح من المذهب فتنبه له أو كان الوطء بشبهة أو بزنا فلو زنا بامرأة حرمت على أبيه وابنه وحرمت عليه أمها وابنتها كوطء الحلال والشبهة ولو وطئ أم امرأته أو بنت امرأته حرمت عليه امرأته نص عليه ولكن لا يثبت هذا الوطء محرمية ولا إباحة نظر ويتجه باحتمال قوي أن الوطء بسائر أنواعه موجب للتحريم فلا فرق بين كونه مباحا أو محرما بحائل غير صفيق إن أحس بالحرارة أو بدونه في قبل أو دبر لأنه تصرف في فرج أصلي وهو يسمى نكاحا فدخل في عموم قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء الآية وهو متجه بشرط حياتهما أي الواطئ والموطوءة فلو أولج ذكره في فرج ميتة أو أدخلت امرأة حشفة ميت في فرجها لم يؤثر في تحريم المصاهرة ويأتي و بشرط كون مثلهما يطأ ويوطأ فلا يتعلق تحريم المصاهرة بوطء صغير لأنه غير مقصود قاله أبو الخطاب وعليه أي اشتراط كون مثلها يطأ ويوطأ فلو عقد ابن تسع على امرأة وأصابها وفارقها حلت له بنتها إذ لا تأثير لهذه الإصابة فوجودها كعدمها وكذا عكسه كما لو أصاب ابن عشر فأكثر من دون تسع سنين وفارقها فبلغت واتصلت بزوج آخر وأتت منه ببنت حلت تلك البنت لمصيب أمها حال صغرها لأنه لا يحرم ولا يثبت