وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

التحريم بذلك هذا المذهب اختاره ابن عبدوس في تذكرته وصححه في التصحيح وجزم به في الوجيز وغيره وقاله القاضي في خلافه وقال هو ظاهر كلام أحمد وصححه الزركشي ولا تحريم بوطء ميتة ومباشرة ونظر إلى فرج لشهوة أو غيره من بقية البدن و لا تحريم أيضا بمساحقة نساء ذكره ابن عقيل في مفرداته محل وفاق ويحرم بوطء ذكر لا بدواعيه من قبلة ونحوها ما يحرم بوطء أنثى فلا يحل لكل من لائط وملوط به بالغا كان الملوط به أو غير بالغ أم الآخر ولا ابنته نصا لأنه وطء في فرج فنشر الحرمة كوطء المرأة ويتجه أنها تحرم على كل من لائط وملوط به أم الآخر وإن علت كأم أم أمه وأم أم أبيه أو نزلت كبنته وبنت بنت بنته وبنت ابنه و يتجه أنه يحرم على كل منهما أم الآخر وبنته بشرط كون ملوط به يتأتى إمكان وطء مثله بأن كان يطيق الجماع وإلا يوطأ مثله ككونه صغيرا لا يطيق الجماع فليس وطؤه أولى بعدم تحريم المصاهرة ب اعتبار أنه مقيس على وطء الصغيرة المتفق عليه عند معظم الأصحاب بأنه لا ينشر الحرمة ألبتة فهو بالنظر أشبه وهو متجه تتمة يحرم على الرجل أن يتزوج أخته من الزنا وبنت ابنه وبنت بنته وإن نزلت وبنت أخيه وبنت أخته من الزنا وعمته وخالته وكذا الأب والابن من الزنا لدخولهن في العمومات السابقة