القسم الرابع من المحرمات على الأبد المحرمة باللعان نصا فمن لاعن زوجته ولو في نكاح فاسد لنفي ولد أو لاعن زوجة بعد إبانة لنفي ولد حرمت عليه أبدا ولو أكذب نفسه لأنه تحريم لا يرتفع قبل الجلد والتكذيب فلم يرتفع بهما القسم الخامس من المحرمات على الأبد زوجات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيحرمن على غيره أبدا لقوله تعالى ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا ولو من فارقها في حياته لأنها من زوجاته وهن أزواجه دنيا وأخرى كرامة له صلى الله عليه وسلم ويتجه وكذا إماؤه الموطوآت فيحرمن على غيره صلى الله عليه وسلم أبدا ويتجه أنه يزاد في إكرامه إذا خطب امرأة خلية من موانع النكاح ورغب فيها صلى الله عليه وسلم وجب عليها إجابته وحرم على غيره خطبتها احتراما له صلى الله عليه وسلم وهو متجه القسم السادس من المحرمات على الأبد مرتدة لا تقبل توبتها ك ما لو كان ارتدادها بسب نحو نبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أو ملك من الملائكة الكرام ونحو ذلك مما يأتي في باب حكم المرتد وعند الشيخ تقي الدين وكذا قاتل رجل ليتزوج امرأته لا تحل له أبدا عقوبة له بنقيض قصده المحرم كحرمان القاتل الميراث ذكر ذلك في كتاب إقامة الدليل على بطلان التحليل وقال الشيخ تقي الدين في جواب سؤال صورته من خبب أي خدع امرأة على زوجها حتى طلقت ثم تزوجها يعاقب عقوبة لارتكابه تلك المعصية و نكاحه باطل في أحد قولي العلماء في مذهب مالك