وأحمد وغيرهما ويجب التفريق بينهما انتهى وكذا الحكم في التحريم على الأبد في قول المذهب خلافه لو تزوج امرأة في عدتها ودخل بها وهو أي القول بالتحريم المؤبد مذهب المالكية ويجب التفريق بينهما على كلا القولين فصل الضرب الثاني من المحرمات النكاح في المحرمات إلى أمد وهن نوعان نوع منهما يحرم لأجل الجمع فيحرم الجمع بين أختين من نسب أو رضاع حرتين كانتا أو أمتين أو حرة وأمة قبل الدخول أو بعده لقوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين و يحرم الجمع أيضا بين امرأة وعمتها أو بين امرأة وخالتها ولو رضيتا وسواء كانت العمة والخالة حقيقة أو مجازا كعمات آبائها وخالاتهم وعمات أمهاتها وخالاتهن وإن علتا أي الخالة والعمة من كل جهة من نسب أو رضاع قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على القول به وليس فيه بحمد الله اختلاف إلا أن بعض أهل البدع ممن لا تعد مخالفته حكى خلافه وهو الرافضة والخوارج لم يحرموا ذلك ولم يقولوا بالسنة الثابتة عن رسول الله وهي ما روى أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجمعوا بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها متفق عليه وفي رواية أبي داود لا تنكح المرأة على