عمتها ولا العمة على بنت أخيها ولا المرأة على خالتها ولا الخالة على بنت أختها ولا تنكح الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى ولأن العلة في تحريم الجمع بين الأختين إيقاع العداوة بين الأقارب وإفضاء ذلك إلى قطيعة الرحم المحرم فإن احتجوا بعموم قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم خصصناه بما روي من الحديث الصحيح و يحرم الجمع أيضا بين خالتين بأن ينكح كل واحد منهما ابنة الآخر فيولد لكل واحد منهما بنت فكل من البنتين خالة الأخرى لأنها أخت أمها لأبيها و يحرم الجمع أيضا بين عمتين بأن ينكح كل منهما أم الآخر فيولد لكل واحد منهما بنت فكل من البنتين عمة الأخرى لأنها أخت أبيها لأمه أو أي ويحرم الجمع أيضا بين عمة وخالة بأن ينكح الرجل امرأة وينكح ابنه أمها فيولد لكل واحد منهما بنت فبنت الابن خالة بنت الأب وبنت الأب عمة بنت الابن و يحرم الجمع بين كل امرأتين لو كانت إحداهما ذكرا والأخرى أنثى حرم نكاحه أي الذكر لها أي الأنثى لقرابة أو رضاع لأن المعنى الذي حرم الجمع من أجله إفضاؤه إلى قطيعة الرحم القريبة لما في الطباع من التنافر والغيرة بين الضرائر وألحق بالقرابة الرضاع لقوله عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب و لا يحرم الجمع بين مبانة شخص وبنته من غيرها ولو في عقد لأنه وإن حرمت إحداهما على الأخرى لو قدرت ذكرا لم يكن تحريمها إلا من أجل المصاهرة لأنه لا قرابة بينهما ولا رضاع أو أي ولا يحرم الجمع بين أمة وسيدتها في نكاح لأنهما أجنبيتين لا قرابة بينهما ولا بين أخت شخص