من أبيه وأخته من أمه ولو في عقد واحد لأنه لو كانت إحداهما ذكرا حلت له الأخرى فإن ولد لها ولد فالرجل عمه وخاله وكره جمع بين بنتي عميه أو بنتي عمتيه و بين بنتي خاليه و بنتي خالتيه أو بين بنت عمه و بنت عمته أو بين بنت خاله و بنت خالته لما روى أبو حفص عن عيسى بن طلحة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تزوج المرأة على ذي قرابتها مخافة القطيعة أي لإفضائه إلى قطيعة الرحم لما تقدم لكن لم يحرم لقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم ولبعد القرابة ولذلك لم يحرم نكاحها وكانت الأجنبية أولى كما تقدم ولو كان لكل رجل بنت ووطئا أمة لهما أو امرأة بشبهة في طهر واحد فأتت بولد ذكر و ألحق ولدها بهما فتزوج رجل بالمرأة الموطوءة وبالبنتين أو بهما وبالأمة فقد تزوج أم شخص وأختيه والنكاح صحيح لما تقدم فيمن تزوج مبانة شخص وبنته وقد نظمها بعضهم فقال أيها الحبر الذي يجلو ذكاه كل غمه أفتنا في رجل زوج أختيه وأمه رجلا حرا بعقد واحد والعقد ثمه جائز لا خلف فيه بين أعيان الأئمه فمن تزوج نحو أختين كامرأة وعمتها أو خالتها في عقد واحد بطلا أو تزوجهما في عقدين معا في وقت واحد بطلا أي العقدان لأنه لا يمكن تصحيحهما ولا مزية لإحداهما على الأخرى فيبطل فيهما ك ما لو تزوج خمس زوجات بعقد واحد بطل في الجميع لأنه لا يمكن تصحيحه في الكل ولا مزية لواحدة على غيرها فيبطل في الجميع بمعنى أنه لا ينعقد وإن تزوج