وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الأختين أو نحوهما في عقدين في زمنين واحدة بعد الأخرى فإنه يبطل عقد متأخر لأن الجمع حصل به فقط أي دون الأول لأنه لا جمع فيه ك عقد واقع على نحو أخت في عدة الأخت الأخرى ولو كانت المعتدة بائنا كالمعتدة من خلع أو طلاق ثلاث أو على عوض وكما لو تزوج خامسة في عدة رابعة ولو مبانة لأن البائنة محبوسة عن النكاح لحقه فأشبهت الرجعية فإن جهل أسبق العقدين فسخا أي فسخهما الحاكم إن لم يطلقهما لبطلان النكاح في إحداهما وتحريمها عليه ولا تعرف المحللة له فقد أشتبهتا عليه ونكاح إحداهما صحيح ولا يتيقن بينونتها منه إلا بطلاقها أو فسخ نكاحهما فوجب ذلك كما لو زوج الوليان وجهل السابق منهما قال في الشرح وإن أحب أن يفارق إحداهما ثم يجدد عقد الأخرى ويمسكها فلا بأس وسواء فعل ذلك بقرعة أو لا ولإحداهما أي إحدى من يحرم الجمع بينهما إذا عقد عليهما في زمنين وجهل أسبقهما وطلقها أو فسخ نكاحها قبل الدخول نصف مهرها المسمى بقرعة بين المرأتين فتأخذ من تخرج لها القرعة وله أن يعقد على إحداهما في الحال بعد فراق الأخرى قبل الدخول لأنه لا عدة فإن كان أصاب إحداهما دون الأخرى ثم طلقها أو فسخ الحاكم نكاحهما أقرع بينهما فإن خرجت القرعة لها أي المصابة ف لها المهر المسمى جميعه لتقرره بالدخول ولا شيء للأخرى وإلا تخرج القرعة للمصابة بأن خرجت لغيرها ف للمصابة مهر مثلها بما استحل من فرجها ونصف مهر مسمى للأخرى لأنها زوجة فارقها قبل الدخول وله نكاح المصابة في الحال لا الأخرى حتى تنقضي عدة المصابة وإن كان دخل بهما وأصابهما فلإحداهما المسمى وللأخرى مهر المثل يقرع بينهما لتمييز من تأخذ ممن تأخذ مهر المثل إن تفادتا ولا ينكح إحداهما حتى تنقضي عدة الأخرى وإن ولدتا منه كلتاهما أو ولدت منه إحداهما لحقه النسب لأنه إما من نكاح أو شبهة نكاح