في الآية يحرم وطؤهن والعقد عليهن ولأنها امرأة صارت فراشا فحرمت أختها كالزوجة ويستمر التحريم حتى يحرم الموطوءة منهما على نفسه بإخراجها أو بعضها عن ملكه بعتق أو وقف أو إزالة ملكه ولو ببيع للحاجة إلى التفريق لأنه يحرم الجمع في النكاح ويحرم التفريق فلا بد من تقدم أحدهما وكلام الصحابة والفقهاء بعمومه يقتضي هذا ويتجه أنه يجوز له بيع الموطوء للحاجة ومحل جواز ذلك ما لم يتحيل على بيع ها لأجل التفرقة بينها وبين رحمها فإن قصد ببيعها التفرقة بأن باعها من شخص ظاهرا لتبقى الأخرى منفردة فيطأ أختها ثم يستردها حرم عليه ذلك وهو متجه أو أخرجها عن ملكه بهبة مقبوضة لغير ولده لئلا يملك استرجاعها أو تزويج بعد استبراء ليعلم أنها ليست حاملا منه قال ابن عقيل ولا يكفي في إباحتها مجرد إزالة الملك حتى تنقضي حيضة الاستبراء فتكون الحيضة كالعدة ولا يكفي مجرد تحريم موطوءة بأن يقول هي حرام عليه لأن هذا يمين مكفرة ولو كان نصا يحرمها إلا أنه لعارض متى شاء أزاله بالكفارة ويتجه ولا يكفي تحريمها بنحو إحرام منه أو منها وكالحيض والصيام والاعتكاف فإنها وإن حرمت عليه بتلبسها بما ذكر إلا أن مدته تنقضي