وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل وإن شرطها أي الزوجة مسلمة أو قيل أي قال له الولي زوجتك هذه المسلمة فبانت كافرة أو ظنها أي ظن الزوج الزوجة مسلمة ولم تعرف الزوجة بتقدم كفر فبانت كتابية فله الخيار في فسخ النكاح لأنه شرط صفة مقصودة فبانت بخلافها وبالعكس لا خيار له لأن ذلك زيادة خير فيها وكذلك لو عرفت قبل بكفر فلا خيار له لتفريطه أو شرط الزوج كونها بكرا أو جميلة أو نسيبة فبانت بخلافه فله الخيار أو شرط الزوج في العقد نفي عيب عن الزوجة لا يفسخ به النكاح كشرطها سميعة أو بصيرة فبانت بخلافه فله أي الزوج الخيار نصا لأنه شرط صفة مقصودة ففاتت أشبه ما لو شرطها حرة فبانت أمة فإن فسخ قبل الدخول فلا شيء عليه لأنه فسخ قبل الدخول لسبب من جهتها ويرجع زوج فسخ بعد دخول به بالمهر على الغار منها أو وليها أو وكيله للغرور ويتجه أن من تزوج بشرط أنها عذراء فادعى بعد دخوله بها أنه وجدها ثيبا وأنكرت ذلك لا يقبل قوله بعد وطئه في عدم بكارتها لأن ذلك مما يخفى فلا يقبل قوله بمجرد دعواه فإن شهدت امرأة عدل أنها كانت ثيبا قبل الدخول قبل قولها ويثبت له الخيار وإلا فلا وهو متجه وإن شرط في الزوجة صفة أدنى فبانت صفتها أعلى من الصفة التي