أولى من البيع وإنما ينصرف الإطلاق إلى السلامة فهو كالمشروط عرفا انتهى قال في الإنصاف وما هو ببعيد انتهى وفيه نظر إذ الفرق بين البيع والنكاح أن المقصود من النكاح الوطء وهذه لا تمنعه والحرة لا تقلب كما تقلب الأمة والزوج قد رضيها مطلقا وهو لم يشترط صفة فبانت دونها والبيع ليس كذلك فإن شرط نفي ذلك أو شرطها بكرا أو جميلة أو نسيبة فبانت بخلافه فله الخيار لشرطه وكذا لو شرطته أو ظنته حرا فبان عبدا وتقدم فصل ولا يثبت خيار في عيب زال بعد عقد لزوال سببه ولا خيار لعالم به أي العيب وقته أي العقد لدخوله على بصيرة وهو أي خيار العيب على التراخي لأنه لدفع ضرر متحقق أشبه خيار القصاص ولا يسقط الفسخ في عنة إلا بقول امرأة العنين أسقطت حقي من الخيار لعنته ونحوه لأن العلم بعدم قدرته على الوطء لا يكون بدون التمكين فلم تكن التمكين دليل الرضى فلم يبق إلا القول ويسقط خيارها به أي القول ولو أبانها ثم أعادها لأنها عادت عالمة لعنة فقد رضيتها به ليسقط حقها من الخيار ويسقط خيار في غير عنة بما يدل على رضى من وطء الزوج إذا كان الخيار له لأنه يدل على رغبته فيها أو تمكين من وطء إذا كان الخيار لها لأنه دليل رغبتها فيه مع علم به أي العيب كما يسقط بقول نحو أسقطت خياري كمشتري المعيب يسقط خياره بالقول وبما يدل على رضاه بالعيب ولو جهل الحكم أي ملك الفسخ خلافا للشيخ تقي الدين القائل فإن ادعى الجهل