بالخيار ومثله يجهله كعامي لا يخالط الفقهاء كثيرا فالأظهر ثبوت الفسخ عملا بالظاهر انتهى والمذهب ما قاله المصنف أو زاد العيب كأن كان به برص قليل فانبسط في جلده لأن رضاه به رضى بما يحدث منه أو ظنه أي العيب يسيرا فبان كثيرا كظنه البرص في قليل من جسدها فبان في كثير منه فيسقط خياره لأنه من جنس ما رضي به ومن رضي بعيب ثم حدث عيب آخر من غير جنسه فله الخيار وتعليلهم بأنه عيب أثبت الخيار مقارنا فأثبته طارئا كالإعسار والرق يدل على ما قاله المصنف في الباب قبله من أنه يثبت الخيار ولو حدث العيب بعد دخول ولا يرجع زوج فسخ بعد دخول لعيب طرأ بالمهر على أحد لأنه لم يحصل غرور ومن فسخ منهما النكاح لعيب كأن رأى أحدهما ببدن الآخر بياضا فظنه برصا فبان عدمه أي العيب فالنكاح باق بحاله والفسخ باطل إذ الحكم يدور مع علته وجودا وعدما ولا يصح فسخ في خيار عيب و خيار شرط بلا حكم حاكم لأنه فسخ مجتهد فيه فافتقر إليه كالفسخ للعنة والإعسار بالنفقة بخلاف خيار المعتقة تحت عبد لأنه متفق عليه خلافا للشيخ تقي الدين فإنه قال عن الحاكم ليس هو الفاسخ وإنما يأذن ويحكم به فمتى أذن أو حكم لأحد باستحقاق عقد أو فسخ لم يحتج بعد ذلك إلى حكم بصحته بلا نزاع انتهى والمذهب لا بد أن يتولاه الحاكم فيفسخه أي النكاح الحاكم بطلب من له الخيار أو يرده أي الفسخ إلى من له الخيار فيفسخه ويكون كحكمه على ما يأتي في كتاب القضاء