وحده لانفراده بالسبب الموجب ويقبل قول وكيل وولي ولو محرما كأبيها وأخيها وعمها في عدم علمه بعيب حيث لا بينة لأن الأصل عدمه فلا غرم عليه لأن التغرير من غيره وكذا هي يقبل قولها في عدم علمها به أي عيبها إن احتمل قاله الزركشي لأن الأصل عدم علمها فإن لم يحتمل ذلك فقوله فلو وجد التغرير منها أي الزوجة و من ولي فالضمان على الولي لأنه المباشر للعقد ولو وجد التغرير منها ومن وكيل فالضمان عليهما نصفان قاله الموفق لأن فعل الوكيل كفعل الموكل فقد صدر الغرور منهما فيكون الغرور بينهما نصفين بخلاف الولي فليس فعله فعل مولاه ولا نفقة ولا سكنى لغارة فسخ نكاحها إذا كانت غير حامل فإن كانت حاملا فتجب النفقة للحمل كالبائن ومثلها أي مسألة ما إذا غر الزوج بمعيبته في رجوع على غار لو زوج رجل امرأة فأدخلوا عليه غيرها أي غير زوجته فوطئها فعليه مهر مثلها للشبهة ويرجع به على من غره بإدخالها عليه ويلحقه الولد إن حملت نصا للشبهة وتجهز إليه زوجته بالمهر الأول نصا وتقدم نحوه في باب أركان النكاح وإن طلقت المعيبة قبل دخول بها وقبل العلم بالعيب فعليه نصف الصداق ولا يرجع به على أحد لأنه قد رضي بالتزامه بطلاقها فلم يكن له أن يرجع على أحد أو طلقت بعده أي الدخول أو مات أحدهما أي أحد الزوجين مع عيبهما أو عيب أحدهما قبل علم به أي العيب وقبل فسخ فلها الصداق كاملا لتقرره بالموت ولا رجوع بالصداق المستقر على أحد لأن سببه أي الرجوع الفسخ ولم يوجد وها هنا استقر الصداق بالموت فلا رجوع به