وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل وليس لولي صغير أو صغيرة أو ولي مجنون أو مجنونة أو سيد أمة تزويجهم بمعيب من امرأة أو رجل عيبا يرد به في النكاح لوجوب نظره لهم بما فيه الحظ والمصلحة ولا حظ لهم في هذا العقد فإن فعل ولي غير المكلف والمكلفة أو سيد الأمة بأن زوج بمعيب يرد به عالما بالعيب لم يصح النكاح لأنه عقد لهم عقدا لا يجوز عقده كما لو باع عقار محجوره لغير مصلحة وإلا يعلم الولي أنه معيب صح العقد ووجب عليه الفسخ إذا علم قاله في المغني والشرح وشرح ابن منجى والزركشي في شرح الوجيز وغيرهم لأنه أحظ لهن فوجب عليه فعله خلافا للمنتهى فيما يوهم إباحة الفسخ فإنه قال وله الفسخ إذا علم انتهى قال في شرح الإقناع وقد يجاب عنه بأنه في مقابلة من يقول لا يفسخ وينتظر البلوغ أو الإفاقة فلا ينافي الوجوب ونظيره في كلامهم ومنه ما في الفروع في الوقف في بيع الناظر له ولا لولي حرة مكلفة تزويجها به أي بمعيب يرد به بلا رضاها قال في الشرح بغير خلاف نعلمه فلو فعل وليها بأن زوجها بمعيب عالما أنه معيب لم يصح النكاح وإلا يعلم بالعيب صح العقد وله الفسخ إذا علم قدمه في المغني والشرح وإن اختارت مكلفة تزويج مجبوب أي مقطوع الذكر أو اختارت نكاح عنين لم تمنع أي لم يمنعها وليها لأن الحق في الوطء لها دونه وإن اختارت نكاح مجنون أو مجذوم أو أبرص فلوليها العاقل منعها منه لأن فيه عارا عليها وعلى أهليها وضررا يخشى تعديه إلى الولد