وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ولها أي الزوجة نصف المهر إن أسلم الزوج فقط أي دونها لمجيء الفرقة من قبله بإسلامه كما لو طلقها لكن لو كان المهر خمرا أو نحوه وقبضته فلا رجوع بنصفه ولا ببدله إذن كقرض خمر ثم أسلم أحدهما أو أي ولها نصف المهر إن أسلما وادعت سبقه لها بالإسلام وقال الزوج بل هي السابقة فتحلف أنه السابق بالإسلام وتأخذ نصف المهر لثبوت المهر في ذمته إلى حين الفرقة ولا تقبل دعواه سقوطه لأن الأصل خلافه أو أي ولها المهر إن قالا أي الزوجان بعد إسلامهما سبق أحدنا بالإسلام ولا نعلم عينه فلها أيضا نصفه لأن الأصل بقاؤه في ذمته والمسقط مشكوك فيه وإن قال الزوج أسلمنا معا فنحن على النكاح فأنكرت الزوجة فقالت سبق أحدنا بالإسلام فانفسخ النكاح ف القول قولها لأن الظاهر معها إذ يبعد اتفاق الإسلام منهما دفعة واحدة وإن قال من أسلم بعد زوجته أسلمت في عدتك وكان قوله ذلك لمدخول بها فالنكاح باق فقالت بل أسلمت بعد انقضائها فانفسخ النكاح ف القول قوله لأن الأصل بقاء النكاح وإن أسلم أحدهما أي الزوجين غير الكتابيين أو أسلمت كتابية تحت كافر بعد الدخول وقف الأمر إلى انقضاء العدة أي عدة المتخلف روى ابن شبرمة قال كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الرجل قبل المرأة والمرأة قبله فأيهما أسلم قبل انقضاء العدة فهي امرأته وإن أسلم بعد العدة فلا نكاح بينهما وروي أن بنت الوليد بن المغيرة كانت تحت صفوان بن أمية فأسلمت ثم أسلم صفوان فلم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما قال ابن شهاب وكان بينهما نحو من شهر رواه مالك قال ابن عبد البر شهرة