وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

هذا الحديث أقوى من إسناده وقال ابن شهاب أسلمت أم حكيم وهرب زوجها عكرمة إلى اليمن فارتحلت إليه ودعته إلى الإسلام فأسلم وقدم فبايع النبي صلى الله عليه وسلم فبقيا على نكاحهما قال الزهري ولم يبلغنا أن امرأة هاجرت وزوجها مقيم بدار الكفر إلا فرقت هجرتها بينها وبين زوجها إلا أن يقدم زوجها مهاجرا قبل انقضاء عدتها روى ذلك مالك فإن أسلم الثاني أي المتأخر قبله أي قبل انقضاء العدة ف هما على نكاحهما لما سبق وإلا يسلم الثاني قبل انقضاء العدة تبينا فسخه أي النكاح منذ أسلم الأول منهما لأن سبب الفرقة اختلاف الدين فوجب أن تحسب الفرقة منه كالطلاق ولا تحتاج لعدة ثانية فلو وطئ الزوج زوجته قبل انقضاء عدتها وقد أسلم أحدهما ولم يسلم الثاني فيها أي العدة وظاهره ولو مات أحدهما فيها فلها مهر مثلها لأنا تبينا أنه وطئها بعد البينونة وانفساخ النكاح فيكون واطئا في غير ملك قال في الشرح والمبدع ويؤدب أو كان طلق قبل انقضاء العدة لم يقع طلاقه لأنه لو مضت العدة ولم يسلم تبينا فسخ النكاح منذ أسلم الأول والمفسوخ نكاحها كالأجنبية فلا يقع عليها طلاق وإن أسلم فيها أي العدة متخلف عن الإسلام مع وقف النكاح على انقضاء عدته وكان إسلامه بعد الوطء فبالعكس أي فلا مهر لذلك الوطء لأنه وطئها في نكاحه قال الشيخ تقي الدين في شرح المحرر وقد ذكروا أي الأصحاب أنه لو كان طلقها في تلك المدة وقع طلاقه فعلى هذا لو كان قد ظاهر منها أو آلى أو قذفها صح ظهاره وإيلاؤه وقذفه وتكون كلها موقوفة انتهى وإن أسلمت قبله فلها نفقة العدة ولو لم يسلم لتمكنه من الاستمتاع بها وإبقاء نكاحها بإسلامه في عدتها أشبهت الرجعية لإمكان تلافي نكاحها