بإسلامه وإن أسلم قبلها فلا نفقة للعدة لأنه لا سبيل له لتلافي نكاحها فأشبهت البائن وسواء أسلمت بعد أو لم تسلم لكن إن كانت حاملا وجبت النفقة للحمل كالبائن وإن اختلفا أي الزوجان في السابق منهما بالإسلام بأن قال الزوج أسلمت قبلك فلا نفقة لك وقالت هي بل أسلمت قبله فلي النفقة فقولها ولها النفقة أو جهل الأمر بأن جهل السبق أو علم وجهل السابق منهما فقولها ولها النفقة لأن الأصل وجوبها فلا تسقط بالشك وإن قال الرجل لزوجته أسلمت بعد شهرين من إسلامي فلا نفقة لك فيهما فقالت بل أسلمت بعد شهر فلي نفقة الشهر الآخر ف القول قوله لأن الأصل براءته مما تدعيه عليه واستصحابا للأصل ك اتفاقهما على أنها أسلمت بعده مع اختلافهما في الوقت فلو قال لها أسلمت بعد العدة فقالت بل أسلمت فيها أي العدة فالقول قوله لأن الأصل عدم إسلامها في العدة وانفسخ النكاح مؤاخذة له بإقراره ويجب الصداق بكل حال لاستقراره بالدخول وسواء كانا بدار الإسلام أو بدار الحرب أو أحدهما بدار الإسلام والآخر بدار الحرب لأن أم حكيم أسلمت بمكة وزوجها عكرمة قد هرب إلى اليمن وأقرا على النكاح مع اختلاف الدين والدار فلو تزوج مسلم بدار الإسلام بكتابية بدار الحرب صح لعموم قوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن هاجر إلينا من الزوجين والآخر بدار الحرب بعقد ذمة مؤبدة عقدناه له لم ينفسخ أو هاجر إلينا الزوج مسلما أو هاجرت إلينا الزوجة مسلمة والآخر منهما بدار حرب لم ينفسخ نكاحهما بالهجرة من جهة اختلاف الدار وأما اختلاف الدين فقد تقدم لك أنه إن سبق زوج كتابية