وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فاختار أربعا لم يطأ واحدة منهن حتى تنقضي عدة المفارقات فلو كن خمسا ففارق إحداهن فله وطء ثلاث فقط حتى تنقضي عدة المفارقة أو كن ستا فله وطء ثنتين أو كن سبعا فله وطء واحدة كلما انقضت عدة مفارقة حلت له واحدة مختارة وإن أسلم بعضهن أي الزوجات الزائدات على أربع وليس الباقي أي المتخلف عن الإسلام منهن كتابيات ملك إمساكا وفسخا في مسلمة من الزوجات إن زدن على أربع خاصة فلا يختار ممن لم يسلمن وله أي من أسلم وتحته أكثر من أربع فأسلم منهن خمس فأكثر تعجيل إمساك مطلقا أي سواء كان البواقي بعد من أسلم كتابيات أم لا فيختار أربعا ممن أسلمن وله تأخيره أي الاختيار حتى تنقضي عدة البقية أو يسلمن فإن مات اللائي أسلمن ثم أسلم الباقيات فله الاختيار منهن ومن الميتات كما تقدم لأنه ليس بعقد وإنما هو تصحيح للعقد الأول فيهن فإن لم يسلمن أي الباقيات أو أسلمن وقد اختار أربعا ممن أسلمن أولا فعدتهن منذ أسلم لأن الإسلام سبب منع استدامة نكاحها وإنما كانت مبهمة قبل الاختيار إذ ليست إحداهن أولى بالفسخ من غيرها فبالاختيار تعينت والعدة من حين السبب ومن لم يختر أجبر على الاختيار بحبس ثم تعزير إن أصر على الحبس ليختار لأنه حق عليه فأجبر على الخروج منه إذا امتنع كسائر حقوقه ويكفي في الاختيار أن يقول أمسكت هؤلاء أو تركت هؤلاء أو اخترت هذه لفسخ أو اخترت هذه لإمساك أو أبقيت هؤلاء ونحوه كباعدت هؤلاء ولا يكون الاختيار إلا منجزا فلا يصح معلقا ويأتي ويحصل اختيار بوطء أو طلاق لأنهما لا يكونان إلا في زوجة فمن طلقها فهي مختارة و لا يحصل اختيار بظهار أو إيلاء لأنهما كما يدلان على التصرف في المنكوحة يدلان على اختيار تركها فيتعارض الاختيار وعدمه