وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فلا يثبت واحد منهما و إن قال سرحت هؤلاء أو فارقتهن لم يكن طلاقا لهن إلا أن ينويه لأنه كناية ولا اختيار لغيرهن لأنه ليس صريحا فيه لا أن ينويه فيعمل بما نواه لأن لفظه يحتمله والنية معينة للمقصود كذا في الإقناع وهو المذهب قدمه في المغني والشرح والفروع قاله في الإنصاف وإن وطئ الكل قبل الاختيار بالقول تعين الأول أي الأربع الموطوآت منهن أولا للإمساك وما بعدهن للترك استدلالا بتقديمهن في الوطء على تقديمهن في الرغبة عنده ويتجه محل تعيين الأول للإمساك حيث علمن فإن جهلن أي الموطوآت الأول ف الواجب عليه أحد شيئين إما الكف عن الجميع إلى أن يظهر الحال أو القرعة بينهن فمن خرجن بالقرعة فهن المختارات فيمسكهن ويترك ما عداهن وهو متجه وإن طلق الكل ثلاثا أخرج منهن أربع بقرعة فكن المختارات فيقع بهن الطلاق لأنه لا يملك الطلاق على أكثر من أربع فإذا أوقع الطلاق على الجميع أخرج الأربع المطلقات بالقرعة كما لو طلق أربعا منهن لا بعينهن وله نكاح البواقي بعد انقضاء عدة الأربع المخرجات بقرعة لأن الطلاق لم يقع بهن فلو كن ثمانيا فكلما انقضت عدة واحدة من المطلقات فله نكاح واحدة من المفارقات تنبيه إذا أسلم ثم طلق الجميع ثم أسلمن في العدة اختار منهن أربعا فإذا اختار تبينا أن طلاقه وقع بهن لأنهن زوجات ويعتددن من حين