وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

طلاقه وبان البواقي باختياره لغيرهن ولا يقع بهن طلاقه وله نكاح أربع منهن إذا انقضت عدة المطلقات والفرق بينها وبين التي قبلها أن طلاقهن قبل إسلامهن في زمن ليس له الاختيار فيه فإذا أسلمن تجدد له الاختيار حينئذ والمهر واجب لمن انفسخ نكاحها بالاختيار إن كان دخل بها لاستقراره بالدخول كالدين وإلا يكن دخل بها فلا مهر لها لتبين أن الفرقة وقعت بإسلامهم جميعا كفسخ النكاح لعيب أحد الزوجين ولأنه نكاح لا يقر عليه في الإسلام فكأنه لم يوجد كالمجوسي يتزوج أخته ثم يسلمان قبل الدخول ولا يصح تعليق اختيار بشرط كقوله من أسلمت فقد اخترتها أو من دخلت الدار فقد فارقتها لأن الشرط قد يوجد فيمن يحبها فيفضي إلى تنفيره ولذلك لم تدخل القرعة فيه ولا يصح فسخ نكاح مسلمة لم يتقدمها أي حالة الفسخ إسلام أربع سواها وليس فيهن أربع كتابيات لأن الفسخ إنما يكون فيما زاد على الأربع إلا أن يريد بالفسخ الطلاق فيقع لأنه كناية وإن اختار إحداهن قبل إسلامها لم يصح لأنه ليس بوقت اختيار وإن فسخ نكاحها لم ينفسخ لأنه لما لم يجز الاختيار لم يجز الفسخ وإن مات من أسلم قبل اختيار وتحته أكثر من أربع فعلى الجميع ممن أسلم من نسائه أطول الأمرين من عدة وفاة أو عدة حياة لأن كل واحدة منهن يحتمل أن تكون مختارة أو مفارقة وعدة المختارة عدة الوفاة وعدة المفارقة ثلاثة قروء فأوجبنا أطولهما احتياطا وتعتد حامل بوضعه لأنه لا تختلف عدتها وصغيرة وآيسة بعدة وفاة لأنه أطول من ثلاثة أشهر ويرث منه أي الميت أربع ممن أسلم عليهن وأسلمن بقرعة كما لو مات عن نسوة نكاح بعضهن فاسد وجهل