فصل وإن أسلم عبد وتحته إماء فأسلمن معه مطلقا أو أسلمن في العدة وكان دخل أو خلا بهن ثم عتق أولا أي أو لم يعتق اختار منهن ثنتين فقط لأن العبد لا يحل له أكثر من ثنتين ولأن السبب الموجب لفسخ النكاح الزائد على الثنتين قائم وهو كونهم مسلمين في حال رقه وهذا موجود لا يزول بعتيقه بعد ذلك وإن أسلم العبد وعتق ثم أسلمن في العدة فيختار ما يعفه إلى أن يصرن أربعا أو أسلمن ثم عتق ثم أسلم ف حكمه كحر ويختار ما يعفه إلى أن يصرن أربعا بشرطه وهو عدم الطول وخوف العنت لأنه وقت اجتماعهم في الإسلام كان حرا فيشترط في حقه ما يشترط في حق الحر ولو كان تحته أي العبد حرائر فأسلمن معه أو في العدة بعد الدخول بهن اختار منهن ثنتين و لم يكن لهن خيار الفسخ لأنهن رضين به عبدا كافرا فعبدا مسلما أولى فصل وإن ارتد أحد الزوجين أو هما أي الزوجان معا فلم يسبق أحدهما الآخر قبل دخول انفسخ النكاح لأن الارتداد اختلاف دين وقع قبل