الإصابة فوجب انفساخ النكاح كما لو أسلمت تحت كافر لقوله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر وقوله فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن ويسقط المهر بردتها لأن الفسخ من قبلها ويسقط المهر أيضا بردتها معا لأن الفرقة من جهتها ويتنصف المهر إن سبقها بالردة أو ارتد الزوج وحده دونها لمجيء الفرقة من قبله أشبه الطلاق قبل الدخول وتقف فرقة بردة بعد دخول على انقضاء عدة فإن عاد المرتد للإسلام قبل انقضائها فالنكاح بحاله وإلا تبينا فسخه من الردة كإسلام أحد الزوجين بخلاف الرضاع فإنه يحرمها على التأبيد فلا فائدة في تأخير الفسخ حتى تنقضي العدة ويمنع الزوج من وطئها إذا ارتدا أو أحدهما بعد الدخول لأنه اشتبهت حالة الحظر بحالة الإباحة فغلب الحظر احتياطا وتسقط نفقة عدة بردتها وحدها لأنه لا سبيل له إلى تلافي نكاحها فلم يكن لها نفقة كما بعد العدة ولا تسقط نفقتها بردته لأنه يمكنه تلافي نكاحها بإسلامه فهو كزوج الرجعية ولا تسقط أيضا بردتهما معا لأن المانع لم يتمحض من جهتها وإن لم يعد من ارتد منهما في العدة إلى الإسلام فوطئها فيها أو طلق وجب المهر بوطئها في العدة وأدب لفعله معصية لا حد فيها ولا كفارة ولم يقع الطلاق لتبين وقوع الفرقة من اختلاف الدين فالوطء والطلاق في غير زوجة وإن انتقلا أي الزوجان أو انتقل أحدهما إلى دين لا يقر عليه كاليهودي يتنصر أو النصراني يتهود فكالردة أو تمجس كتابي تحته كتابية فكردة فإن كان تحته مجوسية فعلى نكاحهما أو تمجست الكتابية دونه أي دون زوجها الكتابي أو