ويستحب تسميته أي الصداق فيه أي النكاح لقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين ولأن تسميته أقطع للنزاع وليست شرطا لقوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة فيكره تركها أي التسمية في النكاح قال في التبصرة لأنه قد يؤدي إلى التنازع في فرضه و يستحب تخفيفه أي الصداق لحديث عائشة مرفوعا أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة رواه أبو حفص وعن عامر بن ربيعة أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضيت من نفسك ومالك بنعلين قالت نعم قال فأجازه رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال ما هذا قال تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب قال بارك الله لك أولم ولو بشاة رواه الجماعة ولم يذكر فيه أبو داود بارك الله لك ووزن النواة خمسة دراهم وذلك ثلاثة مثاقيل ونصف من الذهب قاله في الشرح ويستحب أن لا ينقص عن عشرة دراهم وأن يكون من أربعمائة درهم فضة وهي أي الأربعمائة صداق بناته صلى الله عليه وسلم إلى خمسمائة درهم فضة وهي أي الخمسمائة درهم صداق أزواجه صلى الله عليه وسلم إلا صفية وأم حبيبة فإن صفية أصدقها عتقها وأم حبيبة أصدقها النجاشي عنه ومن سماحته صلى الله عليه وسلم أخذ الأقل لبناته وإعطاء الأكثر لزوجاته والأفضل أن لا يزيد على القدر المشروع لما روي عن أبي سلمة قال سألت عائشة كم كان صداق رسول