الله صلى الله عليه وسلم قالت كان صداقه لأزواجه اثنتي عشرة أوقية ونشا قالت أتدري ما النش قلت لا قالت نصف أوقية فتلك خمسمائة درهم رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي والأوقية كانت أربعين درهما وعن أبي العجفاء قال سمعت عمر يقول لا تغلوا صدق النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى في الآخرة كان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه ولا أصدق امرأة من بناته أكثر من ثنتي عشرة أوقية رواه الخمسة وصححه الترمذي وعن أبي هريرة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني تزوجت امرأة من الأنصار فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل نظرت إليها فإن في عيون الأنصار شيئا قال قد نظرت إليها قال على كم تزوجتها فقال على أربع أواق فقال له النبي صلى الله عليه وسلم على أربع أواق كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل ما عندنا ما نعطيك ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه قال فبعث بعثا إلى بني عبس بعث ذلك الرجل فيهم رواه مسلم وإن زاد أي الصداق على خمسمائة درهم فلا بأس لحديث أم حبيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بأرض الحبشة زوجها النجاشي وأمهرها أربعة آلاف وجهزها من عنده وبعث بها مع شرحبيل ابن حسنة ولم يبعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء ولو كره لأنكره وكان له صلى الله عليه وسلم تزوج بلا مهر لقوله تعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي الآية ولأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم ولا يتقدر الصداق فكما صح ثمنا في بيع صح مهرا وإن قل لحديث جابر مرفوعا لو أن رجلا أعطى امرأة ملء يده طعاما كانت له حلالا رواه أبو داود بمعناه فيصح النكاح على عين ودين حال أو مؤجل ولو على منفعة زوج أو منفعة حر غيره أي الزوج ومعلومة أي المنفعة مدة معلومة كرعاية غنمها مدة معلومة أو على عمل معلوم منه أي الزوج أو من غيره كخياطة ثوبها