بالدخول وإن علمها ما أصدقها تعليمه ثم سقط الصداق لمجيء الفرقة من قبلها رجع الزوج على الزوجة بالأجرة لتعليمها لتعذر الرجوع بالتعليم و يرجع مع تنصفه أي الصداق لنحو طلاقه إياها بعد أن علمها بنصفها أي أجرة التعليم ولو طلقها ف وجدت حافظة لما أصدقها تعليمه وادعى تعليمها إياه وأنكرته حلفت لأنها منكرة والأصل عدمه وإن علمها ما أصدقها تعليمه فنسيته في المجلس أي محل التعليم أعاد تعليمه وإلا بأن نسيته بعد فوات محله فلا يلزمه إعادة تعليمها لأنه وفى لها به وإنما تلف الصداق بعد القبض وإن لقنها الجميع وكلما لقنها بشيء أنسيته لم يعتد بذلك التعليم لأن العرف لا يعده تعليما ويتجه لو أصدقها بناء حائط فبنى لها ذلك الحائط فسقط قريبا عرفا لرداءته ولو كان سقوطه بعد تفرق أعاده أي بناء الحائط وجوبا لأنه لم يسلم لها ما شرطته وهو متجه وكذا استئجار على تعليم خط وحساب وشعر مباح كعروض وميقات ونحوه إذا عزب عن التعليم عرفا لعدم اعتناء المعلم فعليه إعادته عملا بالشرط وإن أصدقها تعليم شيء من القرآن ولو كان ما أصدقها تعليمه من القرآن معينا لم يصح الإصداق لأن الفروج لا تستباح إلا بالأموال لقوله تعالى أن تبتغوا بأموالكم ومن لم يستطع منكم طولا والطول المال ولأن تعليم القرآن قربة ولا يصح أن يكون صداقا كالصوم وحديث الموهوبة وقوله عليه الصلاة والسلام زوجتكها بما معك من القرآن قيل معناه زوجتكها لأنك من أهل القرآن كما زوج أبا طلحة على إسلامه فروى ابن