وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عبد البر بإسناده أن أبا طلحة أتى أم سليم يخطبها قبل أن يسلم فقالت أتزوجك وأنت تعبد خشبة نحتها عبد بني فلان إن أسلمت تزوجت بك قال فأسلم أبو طلحة فتزوجها على إسلامه وليس في الحديث الصحيح ذكر التعليم ويحتمل أن يكون خاصا بذلك الرجل ويؤيده أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج غلاما على سورة من القرآن ثم قال لا تكون بعدك مهرا رواه سعيد والنجاد وكذا في الحكم لو أصدق كتابية تعليم توراة أو إنجيل لم يصح ولو كان المصدق كتابيا لأنه أي المذكور من التوراة والإنجيل منسوخ مبدل محرم فهو كما لو أصدقها محرما ولها مهر المثل ومن تزوج أو خالع نساء وكان تزوجه لهن بمهر واحد أو كان خلعه لهن على عوض واحد ولم يقل بينهن بالسوية صح لأن العوض في الجملة معلوم فلم تؤثر جهالة تفصيله كشراء أربعة أعبد بثمن واحد وقسم المهر في التزويج والعوض في الخلع بينهن أي الزوجات أو المختلعات على قدر مهر مثلهن لأن الصفقة إذا وقعت على شيئين مختلفي القيمة وجب تقسيط العوض بينهما بالقيمة كما لو باع شقصا وسيفا ولو قال متزوج تزوجتهن على ألف بينهن أو قال مخالع خالعتهن على ألف بينهن فقبلن ف الألف ينقسم على عددهن أي الزوجات أو المختلعات بالسوية لأنه أضافه إليهن إضافة واحدة و إن قال زوجتك بنتي وبعتك داري بألف صح وقسط على قدر مهر المثل وقيمة الدار لوقوع العقد عليهما فيقسط العوض على حسبهما و إن قال زوجتكها أي بنتي واشتريت منك عبدك هذا بألف فقبل النكاح وقال بعتك صح وقسط الألف على قدر مهر مثلها وقيمة العبد كالتي قبلها