وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل وشرط علم الصداق كالثمن لأن الصداق عوض في عقد معاوضة فأشبه الثمن لأن غير المعلوم مجهول لا يصح عوضا في البيع فلم تصح تسميته كالمحرم فلو أصدقها دارا غير معينة أو أصدقها دابة مبهمة أو أصدقها ثوبا مطلقا أو أصدقها عبدا مطلقا أو أصدقها رد عبدها أين كان أو أصدقها خدمتها أي أن يخدمها مدة فيما شاءت أو أصدقها معدوما نحو ما تثمر شجرته في هذا العام أو مطلقا أو أصدقها ما تحمل أمته أو أصدقها متاع بيته أو ما في بيته من متاع ولم تعلمه أو تزوجها على أن يحج بها لم يصح الإصداق أي التسمية لجهالة هذه الأشياء قدرا وصفة والغرر والجهالة فيها كثير ومثل ذلك لا يحتمل لأنه يؤدي إلى النزاع إذ لا أصل يرجع إليه لو وقع الطلاق وكذا كل ما هو مجهول القدر والحصول لا يصح أن يكون صداقا بلا خلاف وكذا لو أصدقها على ما يرضاه فلان أو أصدقها ما لا يقدر على تسليمه كطير بهواء وسمك بماء أو أصدقها ما لا يتمول عادة كقشر جوزة وحبة بر لم يصح الإصداق للجهالة أو الغرر أو عدم التمول وشرط جمع من الأصحاب منهم الخرقي وابن عقيل والموفق والشارح أن يكون له أي الصداق نصف يتمول عادة ويبذل العوض في مثله عرفا لأن الطلاق يعرض فيه قبل الدخول فلا يبقى للمرأة إلا نصفه فيجب أن يبقى لها مال ينتفع به قال الزركشي وليس في كلام أحمد هذا الشرط وكذا أكثر الأصحاب حتى بالغ ابن عقيل في ضمن كلام له فجوز الصداق بالحبة والثمرة التي ينبذ مثلها ولا يعرف ذلك انتهى وما ذكره الزركشي عن أكثر الأصحاب هو ظاهر ما قدمه المصنف أول الكتاب من قوله وإن قل