و يصح أن يتزوجها على شرائه لها عبد زيد لأنه غرر يسير ف إن تعذر شراؤه بقيمته فلها قيمته لتعذر تسليمه كما لو كان بيده فاستحق و إن تزوجها على ألف إن لم تكن له زوجة أو تزوجها على ألف أن يخرجها من دارها أو بلدها وعلى ألفين إن كانت له زوجة أو أخرجها من دارها أو بلدها ونحوه كأن تزوجها على ألف إن لم تكن له سرية وألفين إن كانت صح ذلك لأن خلو المرأة من ضرة أو سرية تغايرها أو تضيق عليها من أكبر أغراضها المقصودة وكذا بقاؤها بدارها أو بلدها بين أهلها أو في وطنها ولذلك تخفف صداقها لتحصيل غرضها وتغليه عند فواته و لا يصح أن يتزوجها على ألف إن كان أبوها حيا وألفين إن كان أبوها ميتا لأنه ليس له في موت أبيها غرض صحيح وربما كان حال الأب غير معلوم فيكون الصداق مجهولا وإن أصدقها عتق قنه ذكرا كان أو أنثى صح لأنه يصح الاعتياض عنه و لا يصح أن يصدقها طلاق زوجته أو أن يصدقها جعله أي طلاق ضرتها لها إلى مدة ولو معلومة لحديث ابن عمر مرفوعا لا يحل لرجل أن ينكح امرأة بطلاق امرأة أخرى ولأن خروج البضع من الزوج ليس بتمول فهو كما لو أصدقها نحو خمر ولها مهر مثلها لفساد التسمية ومن قال لسيدته أعتقيني على أن أتزوجك فأعتقته على ذلك عتق مجانا أو قالت له سيدته ابتداء أعتقك على أن تتزوجني عتق مجانا فلا يلزمه أن يتزوج بها لأنها اشترطت عليه شرطا هو حق له فلم يلزمه كما لو شرطت عليه أن تهبه دنانير فيقبلها ولأن النكاح من الرجل لا عوض له بخلاف المرأة و من قال لآخر أعتق عبدك عني على أن أزوجك بنتي فأعتق سيده على ذلك لزمته أي القائل قيمته لمعتقه بعتقه ولم يلزم القائل تزويج ابنته لمعتق عبده كقوله لآخر أعتق عبدك على أن أبيعك عبدي ففعل