وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فتلزمه قيمته بعتقه لا أن يبيعه عبده وإن تزوجها على أن يعتق أباها صح نصا فإن تعذر عليه فلها قيمته وإن جاءها بالقيمة مع إمكان شرائه لم يلزمها قبوله ولأنه يفوت عليها الغرض في عتق أبيها وما سمي في العقد من صداق مؤجلا أو فرض بعد العقد لمن لم يسم لها صداق مؤجلا ولم يذكر محله بأن قبل على كذا مؤجلا صح ومحله الفرقة البائنة لأن اللفظ المطلق يحمل على العرف والعرف في الصداق المؤجل ترك المطالبة به إلى الموت أو البينونة فيحمل عليه فيصير حينئذ معلوما بذلك وعلم منه أنه يصح جعل بعضه حالا وبعضه يحل بالموت أو الفراق كما هو معتاد الآن بخلاف الأجل المجهول كقدوم زيد فلا يصح لجهالته وأما المطلق فإن أجله الفرقة بحكم العادة وقد صرفه هنا عن العادة ذكر الأجل ولم يبينه فبقي مجهولا فلا يحل مهر رجعية إلا بانقضاء عدتها قال أحمد إذا تزوج على العاجل والآجل لا يحل إلا بموت أو فرقة وإن أجل الصداق إلى وقت معلوم أو أجل إلى أوقات كل جزء منه إلى وقت معين صح ذلك لأنه عقد في معاوضة فجاز فيه ذلك كالثمن وهو إلى أجله سواء فارقها أو أبقاها كسائر الحقوق المؤجلة فصل وإن تزوجها على خمر أو خنزير أو مال مغصوب تعلمه هي أي الزوجة صح النكاح نصا وهو قول عامة الفقهاء لأنه عقد لا يفسد بجهالة العوض فلا يفسد بتحريمه كالخلع ولأن فساد العوض لا يزيد على عدمه ولو عدم كان النكاح