المتصرفة في مالها فاعتبر إذنها في قبضه كثمن مبيعها فإن سلمه أي الصداق زوج رشيدة له أي للأب بغير إذنها لم يبرأ الزوج بتسليمه له فترجع هي على الزوج لأنه مفرط و يرجع هو على الأب بما غرمه فصل وإن تزوج عبد بجميع أنواعه أي سواء كان مدبرا أو مكاتبا أو معلقا عتقه على صفة بإذن سيده صح نكاحه لأن الحجر عليه لحق سيده فإذا سقط حقه سقط بغير خلاف وله نكاح أمة ولو أمكنه نكاح حرة لأنها تساويه ومتى أذن له سيده في نكاح وأطلق نكاح واحدة فقط نصا لأنه المتبادر من الإطلاق ويتجه فلو نكح العبد مع الإذن المطلق من سيده القائل له تزوج ولم يقيده بواحدة ولا أكثر ثنتين معا أي بإيجاب واحد من وليين أو ولي واحد على نحو بنته وبنت أخيه وقبل نكاحهما بلفظ واحد بطل النكاح فيهما كما لو تزوج نحو أختين في عقد واحد أو عقدين معا في وقت واحد لأنه لا يمكن تصحيحهما ولا مزية لأحدهما على الآخر فبطل فيهما وهو متجه ويتعلق صداق ونفقة وكسوة ومسكن بذمة سيده نصا سواء ضمن ذلك أو لم يضمنه وسواء كان العبد مأذونا له في التجارة أو لا لأن ذلك حق تعلق بالعبد برضى سيده فتعلق بذمته كالدين فيجب ذلك على السيد وإن لم يكن للعبد كسب وليس للمرأة الفسخ لعدم كسب العبد وللسيد