وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

استخدامه ومنعه من الاكتساب فإن باعه سيده أو أعتقه لم يسقط الصداق عنه كأرش جنايته و يتعلق زائد على مهر مثل لم يؤذن للعبد فيه من قبل سيده برقبته أو أي ويتعلق زائدا على ما سمي له برقبته أي العبد كأرش جنايته و إن تزوج عبد بلا إذنه أي السيد فلا يصح النكاح نصا وهو قول عثمان وابن عمر لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وإسناده جيد والعهر دليل بطلان النكاح إذ لا يكون عاهرا مع صحته تنبيه إذا طلق العبد زوجته طلاقا رجعيا فله ارتجاعها بغير إذن سيده لأن ذلك استدامة للنكاح لا ابتداء له وأما إذا طلقها بائنا فلا يملك إعادتها إلا بإذن سيده لأن إعادة البائن لا تكون إلا بعقد جديد ويتجه باحتمال قوي أنه لا يصح تزويج العبد بلا إذن سيده ولو كان مبعضا لأن حريته لم تتمحض وهو متجه وكذا لو عين له سيده امرأة أذن له في نكاحها أو عين له بلدا أذن له في التزوج منها أو من جنس معين فخالف العبد ونكح غير ما أذن له فيه لم يصح نكاحه لعدم الإذن فيه ويجب في رقبته بوطئه أي العبد في نكاح لم يأذن فيه سيده مهر المثل كسائر الأنكحة الفاسدة لأنه قيمة البضع الذي أتلف بغير حق ولا يجب شيء بمجرد الدخول والخلوة من غير وطء كسائر الأنكحة الفاسدة وحيث تعلق المهر برقبته فيفديه سيده بالأقل من قيمته ومهر واجب لأن الوطء أجري مجرى الجناية وكذا لو تزوج