وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إصداق الخمر لأنه لو ثبت ملك الخمر له لم ينفسخ ملكه فيه بخلاف ملكه من يعتق عليه فإنه بمجرد ثبوته يعتق عليه فينفسخ ملكه فيه والخمر لا يثبت ملكه فيه لا حقيقة ولا تقديرا ولو فرض ثبوته لم ينفسخ ملكه فيه بخلاف من ملك من يعتق عليه ويتجه هنا أي في مسألة إصداق الابن من يعتق عليه صحة عقد وعتق لأنه لا يلزم من ثبوت ملك الابن له وعتقه عليه بطلان العقد إنما يلزم من ذلك بطلان الصداق والعقد باق على صحته وترجع الزوجة على زوجها بقيمته أي العبد لأنه لم يدخل في ملكها لكونه عتق على الابن قبل انتقاله إليها فإن قيل ملكه إنما نقدره بعد ثبوت ملكها فملكها لكونه عتق على الابن حقيقي وملكه تقديري قيل التقديري كالحقيقي في الحكم وقد يقال ملكها سابق في الخارج ولأجله قدرنا ملكه وكل ذلك لا تأثير له في العقد أفاده ابن نصر الله وهو متجه لكن المذهب الأول فصل وتملك زوجة حرة وسيد أمة بعقد جميع مهرها المسمى حالا كان أو مؤجلا لقوله عليه الصلاة والسلام إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك فيدل على أن الصداق كله للمرأة ولا يبقى للرجل فيه شيء ولأنه