وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عقد يملك به العوض فتملك به العوض كاملا كالبيع وسقوط نصفه بالطلاق لا يمنع وجوب جميعه بالعقد ألا ترى أنها لو ارتدت سقط جميعه وإن كانت ملكت نصفه ولو كان المسمى مبهما ويستخرج بالقرعة ولها أي الزوجة نماء مهر معين متصلا كان أو منفصلا ويتجه بل و لها نماء المهر المبهم فتملك المطالبة به على قول المذهب خلافه مثال المعين كعبد ودار معينين و تملك التصرف فيه من حين عقد لأنه ملكها فكان لها كسائر أملاكها وزكاته أي المعين وضمانه ونقصه عليها سواء قبضته أو لم تقبضه لأن ذلك كله من توابع الملك فإن زكته ثم طلقت قبل الدخول كان ضمان الزكاة كلها عليها لأنها قد ملكته أشبه ما لو ملكته بالبيع ومحل ذلك ما لم يمنعها قبضه فإن منعها قبضه فإنه يضمن ما تلف منه بغير فعلها ويضمن نقصه إن تعيب كذلك لأنه كالغاصب بالمنع وإن زاد فالزيادة لها وإن نقص فالنقص عليه وهو بالخيار بين أخذ نصفه ناقصا وبين أخذ نصف قيمة أكثر ما كانت من يوم العقد إلى يوم القبض لأنه إذا زاد بعد العقد فالزيادة لها وإن نقص فالنقص عليه إلا أن تكون الزيادة لتغير الأسعار وإلا أن يتلف الصداق المعين بفعلها فيكون إتلافه قبضا منها ويسقط عنه ضمانه كالمبيع المعين يتلفه المشتري