وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

و الصداق غير المعين كقفيز من صبرة ورطل من زبرة حديد أو دن زيت أو عبد من عبيده ونحوه لا يدخل في ضمانها إلا بقبضه ولا تملك تصرفا فيه ببيع ونحوه حتى تقبضه ويتجه باحتمال قوي ولو كان تصرفها بعتق لعبد غير معين سمي لها في العقد لأنها وإن ملكته بالعقد فليس لها عتقه قبل التعيين على المذهب وهو متجه خلافا للقاضي فإنه قال في موضع من كلامه إن ما لا ينتقض العقد بهلاكه كالمهر وعوض الخلع يجوز التصرف فيه قبل قبضه فظاهره لها التصرف في مهرها غير المعين والذي يعول عليه أنها لا تملك التصرف فيه إلا بقبضه إذا كان قفيزا ونحوه مما يحتاج لحق توفية أو تعيينه إذا كان عبدا وهذا ظاهر لا غبار عليه يؤيده قوله كمبيع فلا يجوز التصرف فيه قبل قبضه إن احتاج لحق توفية لأن العقد لا ينفسخ بهلاكه قبل قبضه وحوله من التعيين بخلاف المعين فحوله من العقد وتقدم في الزكاة ومن أقبضه أي الصداق الذي تزوج عليه ثم طلق الزوجة ونحوه كخلعه إياها أو ردته قبل دخول بها ملك نصفه أي الصداق قهرا ولو لم يختر تملكه كميراث فما يحدث من نمائه بعد طلاقه فهو بينهما لقوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم أي لكم أو لهن فاقتضى أن النصف لها والنصف له بمجرد الفرقة إن بقي في ملكها بصفته حين عقد بأن لم يزد ولم ينقص ولو كان الباقي النصف من الصداق فقط مشاعا بأن أصدقها بنحو عبد فباعت نصفه وبقي نصفه بصفته فطلقها فيملكه مشاعا أو كان النصف الباقي معينا من منتصف باق